المادة -٨-
اولاً – للصندوق مجلس إدارة يتألف من:
- رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيسا
- مدير عام الصئدوق نائباً للرئيس
- مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضوا
- مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضوا
- ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
- ممثل عن وزارة الداخلية لا تش درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
- ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
- ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ثانياً- للمجلس الاستعانة بخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.
ثالثاً: يتولى مجلس ادارة الصندوق ما يأتي:
- رسم السياسة العامة للصندوق .
- وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
- متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .
- المحافظة على أموال الصندوى وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
- إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.
- وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
- اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .
- اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.
رابعاً- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام.
خامساً- تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.
سادسا – تهدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية.